مسألة 550 — كتاب الطـلاق

المدار في الشهور على الشهر الهلاليّ، فإذا طلّقها في أوّل الشهر اعتدّت إلى ثلاثة أشهر هلاليّة، وإذا طلّقها في أثناء الشهر اعتدّت بقيّة شهرها وشهرين هلاليّين آخرين ومقداراً من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأوّل ثلاثين يوماً على الأحوط وجوباً، فمن طلّقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب مثلاً وكان الشهر تسعة وعشرين يوماً وجب عليها أن تكمل نقص شهر رجب بالاعتداد إلى غروب اليوم الحادي والعشرين من شوّال ليكتمل بضمّ ما اعتدّت به من شوّال إلى أيّام العدّة من رجب ثلاثون يوماً.
#العدة#عدة_الطلاق#الشهر_الهلالي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ