مسألة 551 — كتاب الطـلاق
قد علم ممّا تقدّم أنّ المرأة إذا كانت تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّة فطلّقها زوجها في أوّل الطهر ومرّت عليها ثلاثة أشهر بيض فقد خرجت من العدّة وكانت عدّتها الشهور لا الأطهار، وأنّه إذا كانت تحيض في كلّ ثلاثة أشهر مرّة بحيث لا تمرّ عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدّتها الأطهار لا الشهور، وأمّا إذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحرّ مثلاً في أقلّ من ثلاثة أشهر مرّة وفي البرد تحيض بعد كلّ ثلاثة أشهر مرّة اعتدّت بالسابق من الشهور والأطهار فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض كانت عدّتها، وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدّتها أيضاً. نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلّقها زوجها ورأت الدم مرّة ثُمَّ ارتفع على خلاف عادتها وجهل سببه وأنّه حمل أو سبب آخر فالمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّها تنتظر تسعة أشهر من يوم طلاقها فإن لم تضع اعتدّت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدّة، ولكن هذا لا يخلو عن إشكال وإن كان هو الأحوط لزوماً. القسم الرابع: المطلّقة الحامل، وعدّتها مدّة حملها - وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول - وتنقضي بأن تضع حملها ولو بعد الطلاق بساعة.
#العدة#عدة_الطلاق#اختلاف_حال_الحيض#عدة_الحامل