مسألة 555 — كتاب الطـلاق

إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم يلحق به في انقضاء عدّته، فلو كانت حاملاً من الزنا قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع بل يكون انقضاؤها بالأقراء والشهور كغير الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً لا بالنسبة إلى الزاني لأنّه لا عدّة له - كما سيأتي - ولا بالنسبة إلى المطلِّق لأنّ الولد ليس له. نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحيث يلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه موجب لانقضاء العدّة بالنسبة إلى الواطئ لا بالنسبة إلى الزوج المطلِّق.
#العدة#عدة_الحامل#لحوق_الحمل#حمل_الزنا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ