مسألة 558 — كتاب الطـلاق

إذا اتّفق الزوجان على إيقاع الطلاق ووضع الحمل واختلفا في المتقدّم والمتأخّر منهما، فقال الزوج مثلاً : (وضعتِ بعد الطلاق فانقضت عدّتك)، وقالت الزوجة: (وضعتُ قبل الطلاق فأنا بعدُ في العدّة)، أو انعكس فقال الزوج: (وضعتِ قبل الطلاق فأنت بعدُ في العدّة) وأراد الرجوع إليها، وادّعت الزوجة خلافه، يقدّم قولها بيمينها في بقاء العدّة وانقضائها ما لم تكن متّهمة، بلا فرق في ذلك بين ما لم يتّفقا على زمان أحدهما وما اتّفقا عليه.
#العدة#عدة_الحامل#التنازع_في_التقدم_والتأخر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ