مسألة 557 — كتاب الطـلاق
إذا ادّعت المطلَّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها وأنكر الزوج، أو انعكس فادّعى الوضع وأنكرت هي، أو ادّعت الحمل وأنكر، أو ادّعت الحمل والوضع معاً وأنكرهما، يقدّم قولها بيمينها في جميع ذلك من حيث بقاء العدّة وانقضائها لا من حيث سائر آثار الحمل، ويشترط في تقديم قولها أن لا تكون متّهمة في دعواها وإلّا لم تقبل إلّا بالبيّنة.
#العدة#عدة_الحامل#التنازع_في_الوضع