مسألة 559 — كتاب الطـلاق

مبدأ عدّة الطلاق من حين وقوعه، حاضراً كان الزوج أو غائباً بلغ الزوجة الخبر أم لا، فلو طلّقها غائباً ولم يبلغها إلّا بعد مضيّ مدّة بمقدار العدّة فقد انقضت عدّتها وليس عليها عدّة بعد بلوغ الخبر إليها.
#العدة#عدة_الطلاق#مبدأ_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ