مسألة 561 — كتاب الطـلاق

تقدّم آنفاً أنّ المطلّقة غير المدخول بها لا تثبت عليها العدّة، فإذا طلّق الرجل زوجته رجعيّاً بعد الدخول ثُمَّ رجع ثُمَّ طلّقها قبل الدخول فربّما يقال: إنّه لا عدّة عليها؛ لأنّه طلاق قبل الدخول، ولكنّه غير صحيح بل يجب عليها العدّة من حين الطلاق الثاني، ولا فرق في ذلك بين كون الطلاق الثاني رجعيّاً أو بائناً. ولو طلّقها بائناً بعد الدخول ثُمَّ جدّد نكاحها في أثناء العدّة ثُمَّ طلّقها قبل الدخول لم يجرِ عليه حكم الطلاق قبل الدخول من حيث عدم ثبوت العدّة به، ولكنّه لا يجب عليها استئناف العدّة بل اللازم إكمال عدّتها من الطلاق الأوّل.
#العدة#عدة_الطلاق#تعدد_الطلاق_والرجوع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ