مسألة 562 — كتاب الطـلاق
لو اختلفا في انقضاء العدّة وعدمه قدّم قولها بيمينها سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، وسواء أكانت عدّتها بالأقراء أو بالشهور، نعم إذا كانت متّهمة في دعواها - كما لو ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث مرّات فانقضت عدّتها - لم يقبل قولها إلّا بالبيّنة.
#العدة#عدة_الطلاق#التنازع_في_الانقضاء