مسألة 586 — كتاب الطـلاق

مبدأ عدّة الوفاة فيما إذا كان الزوج حاضراً من حين وقوعها، وأمّا إذا كان غائباً فمن حين بلوغ الخبر إلى زوجته، وهكذا بالنسبة إلى الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلّا بعد مدّة لمرض أو حبس أو غير ذلك فتعتدّ من حين إخبارها بموته، وفي عموم الحكم للصغيرة والمجنونة إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيهما.
#العدة#عدة_الوفاة#مبدأ_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ