مبدأ عدّة وطء الشبهة المجرّدة عن التزويج حين الفراغ من الوطء، وأمّا إذا كان مع التزويج الفاسد فهل هو كذلك أو من حين تبيّن الحال؟ وجهان، والأحوط لزوماً الثاني.