مسألة 566 — كتاب الطـلاق

إذا زنى بامرأة مع العلم بكونها أجنبيّة لم تجب عليها العدّة، سواء حملت من الزناء أم لا، فلو كانت ذات بعل جاز لبعلها أن يقاربها من غير تربّص وإن كانت خليّة جاز التزوّج بها كذلك، وإن كان الأحوط الأولى استبراء رحمها من ماء الفجور بحيضة قبل التزوّج بها سواء ذلك بالنسبة إلى الزاني وغيره. هذا إذا كانت المرأة عالمة بالحال، وأمّا إذا اعتقدت أنّ الزاني زوجها فطاوعته في الوطء فالأحوط لزوماً ثبوت العدّة عليها بذلك.
#العدة#عدة_وطء_الشبهة#الزنا_بعلمها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ