مسألة 568 — كتاب الطـلاق

إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها، ويجوز له سائر الاستمتاعات منها وإن كان الأحوط الأولى تركها، ولا تسقط نفقتها في أيّام العدّة.
#العدة#عدة_وطء_الشبهة#ذات_البعل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ