إذا كانت الموطوءة شبهة ذات بعل لا يجوز لزوجها وطؤها في مدّة عدّتها، ويجوز له سائر الاستمتاعات منها وإن كان الأحوط الأولى تركها، ولا تسقط نفقتها في أيّام العدّة.