لا فرق في حكم وطء الشبهة من حيث العدّة ونحوها بين أن يكون مجرّداً عن العقد أو معه - بأن وطئ المعقود عليها بتوهّم صحّة العقد مع فساده واقعاً - إلّا فيما سيأتي في المسألة (573).