إذا وطىء الرجل امرأة شبهة باعتقاد أنّها زوجته وجبت عليها العدّة، سواء علمت بكون الرجل أجنبيّاً أم لم تعلم بذلك، وسواء أكانت ذات بعل أم كانت خليّة.