مبدأ عدّة الفسخ والانفساخ من حين حصولهما، فلو فسخ الزوج لعيب مثلاً ولم يبلغ ذلك الزوجة إلّا بعد مدّة كانت عدّتها من حين حصول الفسخ لا من حين بلوغ الخبر إليها.