مسألة 589 — كتاب الطـلاق

ظاهر كلمات جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) أنّه كما لا يحقّ لزوجة المفقود غير المعلوم حياته أن تطالب بالطلاق إلّا مع عدم توفّر مال للزوج ينفق منه عليها وعدم إنفاق وليّه عليها من مال نفسه كذلك لا يحقّ لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ مطالبة إيّاه بتأجيلها أربع سنوات والفحص عن زوجها خلال ذلك إلّا بعد انقطاع الإنفاق عليها من مال الزوج ومن مال وليّه، ولكن الصحيح أنّه يحقّ لها المطالبة بالتأجيل والفحص في حال الإنفاق عليها أيضاً إذا احتمل نفاد مال الزوج وانقطاع وليّه عن الإنفاق عليها قبل تبيّن حياته أو وفاته. وفائدة ذلك أنّه لو انقضت السنوات الأربع وقد فحص خلالها عن الزوج ولم تتبيّن حياته ولا مماته جاز لزوجته المطالبة بالطلاق متى انقطع الإنفاق عليها من ماله ومن مال وليّه من غير حاجة إلى الانتظار أربع سنوات أُخرى وتجديد الفحص خلالها عنه.
#المفقود#شرط_انقطاع_الإنفاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ