مسألة 658 — كتاب الإيـلاء
متى وطئها الزوج بعد الإيلاء لزمته الكفّارة سواء أكان في مدّة التربّص أو بعدها أو قبلها لو جعلناها من حين المرافعة، لأنّه قد حنث اليمين على كلّ حال وإن جاز له هذا الحنث بل وجب بعد انقضاء المدّة ومطالبتها وأمر الحاكم به تخييراً بينه وبين الطلاق. وبهذا تمتاز هذه اليمين عن سائر الأيمان، كما أنّها تمتاز عن غيرها بأنّه لا يعتبر فيها ما يعتبر في غيرها من كون متعلّقها راجحاً شرعاً أو كونه غير مرجوح شرعاً مع رجحانه بحسب الأغراض الدنيويّة العقلائيّة أو اشتماله على مصلحة دنيويّة شخصيّة.
#الإيلاء#كفارة_الإيلاء#وجوب_الكفارة#خصوصية_يمين_الإيلاء