مسألة 659 — كتاب الإيـلاء

إذا آلى من زوجته مدّة معيّنة فدافع عن الرجوع والطلاق إلى أن انقضت المدّة لم تجب عليه الكفّارة ولو وطئها قبله لزمته الكفّارة.
#الإيلاء#كفارة_الإيلاء#الإيلاء_المؤقت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ