مسألة 700 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
إذا كان متعلّق اليمين الفعل - كالصلاة والصوم - فإن عيّن له وقتاً تعيّن، وكان الوفاء بها بالإتيان به في وقته، وحنثها بعدم الإتيان به في وقته وإن أتى به في وقت آخر، ونظير ذلك ما إذا كانت الأزمنة المتأخّرة جدّاً خارجة عن محطّ نظره حين الحلف فإنّه لا يجوز له التأخير في الإتيان به إلى حينها وإلّا كان حانثاً، وإن أطلق كان الوفاء بها بإيجاده في أيّ وقت كان ولو مرّة وحنثها بتركه بالمرّة، ولا يجب التكرار ولا الفور والبدار بل يجوز له التأخير ولو بالاختيار ولكن لا إلى حدّ يعدّ توانياً وتسامحاً في أداء الواجب. وإن كان متعلّق يمينه الترك - كما إذا حلف أن لا يأكل الثُّوم أو لا يُدَخِّن - فإن قيّده بزمان كان حنثها بإيجاده ولو مرّة في ذلك الزمان، وإن أطلق كان مقتضاه التأبيد مدّة العمر، فلو أتى به في مدّة عمره ولو مرّة في أيّ زمان كان تحقّق الحنث، ولو أتى به أكثر من مرّة لم يحنث إلّا بالمرّة الأُولى فلا تتكرّر عليه الكفّارة.
#الأيمان#الوفاء_والحنث#تعيين_الوقت#الإطلاق