مسألة 737 — كتاب الأيمان والنذور والعهود

إذا تعلّق نذره بإيجاد عمل من صوم أو صلاة أو صدقة أو غيرها، فإن عيّن له وقتاً تعيّن ويتحقّق الحنث وتجب الكفّارة بتركه فيه، فإن كان صوماً وجب قضاؤه وكذا إن كان صلاة على الأحوط لزوماً دون غيرها، وهكذا الحال فيما إذا كانت الأزمنة المتأخّرة جدّاً خارجة عن محطّ نظره حين النذر فإنّه لا يجوز له التأخير في الإتيان بالمنذور إلى حينها وإلّا كان حانثاً، وأمّا إن كان النذر مطلقاً كان وقته العمر وجاز له التأخير إلى حدّ لا يعدّ معه متوانياً ومتهاوناً في أداء الواجب ويتحقّق الحنث بتركه مدّة عمره. هذا إذا كان المنذور فعل شيء، وإن كان ترك شيء فإن عيّن له وقتاً كان حنثه بإيجاده فيه، وإن كان مطلقاً كان حنثه بإيجاده في مدّة عمره ولو مرّة، فلو أتى به أكثر من مرّة لم يحنث إلّا بالمرّة الأُولى فلا تتكرّر عليه الكفّارة، كما مرّ نظيره في اليمين.
#النذر#الوفاء_والحنث#تعيين_الوقت#قضاء_المنذور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ