مسألة 705 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
يعتبر في الناذر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الحجر عن التصرّف في متعلّق النذر، فيلغو نذر الصبيّ وإن كان مميّزاً، وكذلك نذر المجنون - ولو كان أدواريّاً - حال جنونه، والمكره والسكران ومن اشتدّ به الغضب إلى أن سلبه القصد أو الاختيار، والمُفْلِس إذا تعلّق نذره بما تعلّق به حقّ الغرماء من أمواله، والسفيه سواء تعلّق نذره بعين خارجيّة أم بما في ذمّته.
#النذر#شروط_الناذر#نذر_الصبي#نذر_المفلس