مسألة 714 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
كما لا ينعقد النذر فيما إذا لم يكن متعلّقه راجحاً شرعاً كذلك لا ينعقد فيما إذا زال رجحانه لبعض الطوارئ، فلو نذر صيام شهر معيّن ثُمَّ ضرّه الصوم فيه بعد حين، أو نذر ترك التدخين لتتحسّن صحّته ويقوّى على خدمة الدين ثُمَّ ضرّه تركه انحلّ النذر ولا شيء عليه.
#النذر#انحلال_النذر#زوال_الرجحان