مسألة 715 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
لو نذر الإتيان بالصلاة أو الصوم أو الصدقة أو أيّ عمل راجح آخر مقيّداً بخصوصيّة معيّنة زمانيّة أو مكانيّة أو غيرهما، فإن كانت راجحة بصورة أوّليّة كما لو نذر الصلاة في مسجد الكوفة أو الصوم في يوم الجمعة، أو بصورة ثانويّة طارئة مع كونها ملحوظة حين النذر، كما إذا نذر الصلاة في مكان هو أفرغ للعبادة وأبعد عن الرياء بالنسبة إليه، فلا إشكال في انعقاد نذره وتعيّن الإتيان بالمنذور بالخصوصيّة المعيّنة، فلو أتى به فاقداً لها لم يكن موفياً بنذره. وأمّا إذا كانت الخصوصيّة خالية عن الرجحان ففي انعقاد نذره وجهان، والصحيح هو الانعقاد، نعم إذا كان منذوره تعيين تلك الخصوصيّة لأداء ذلك العمل الراجح لا نفس ذلك العمل مقيّداً بها لم ينعقد النذر؛ لعدم الرجحان في متعلّقه.
#النذر#تقييد_النذر#الخصوصية_الزمانية_والمكانية