مسألة 716 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
لو نذر صوماً ولم يعيّن العدد كفى صوم يوم، ولو نذر صلاة ولم يعيّن الكيفيّة والكمّيّة تجزئ ركعتان، بل تجزئ مفردة الوتر على الأقوى، ولو نذر صدقة ولم يعيّن جنسها ومقدارها كفى كلّ ما يطلق عليه اسم الصدقة، ولو نذر فعل طاعة أتى بعمل قربيّ ويكفي صيام يوم أو التصدّق بشيء أو صلاة ولو ركعة الوتر من صلاة الليل وغير ذلك.
#النذر#إطلاق_النذر#أقل_المجزئ