مسألة 723 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
لو نذر زيارة أحد الأئمّة (عليهم السلام) أو بعض الصالحين لزم، ويكفي الحضور والسلام على المزور، ولا يجب غُسْل الزيارة وصلاتها مع الإطلاق وعدم ذكرهما في النذر، وإن عيّن إماماً لم تُجزِ زيارة غيره وإن كان زيارته أفضل، كما أنّه إذا عجز عن زيارة من عيّنه لم يجب زيارة غيره بدلاً عنه، وإن عيّن للزيارة زماناً تعيّن فلو تركها في وقتها عامداً حنث وتجب الكفّارة، وهل يجب معها القضاء أم لا؟ وجهان، والصحيح عدم الوجوب.
#النذر#نذر_الزيارة#تعيين_المزور