مسألة 724 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
لو نذر أن يحجّ أو يزور الحسين (عليه السلام) ماشياً انعقد مع القدرة وعدم الضرر، فلو حجّ أو زار راكباً مع القدرة على المشي فإن كان النذر مطلقاً ولم يعيّن الوقت أعاده ماشياً، وإن عيّن وقتاً وفات الوقت حنث بلا إشكال ولزمته الكفّارة، وهل يجب مع ذلك القضاء ماشياً أم لا؟ وجهان، والصحيح عدم الوجوب، وكذلك الحال لو ركب في بعض الطريق ومشى في البعض.
#النذر#نذر_المشي#الحج_ماشياً#زيارة_الحسين_ماشياً