مسألة 725 — كتاب الأيمان والنذور والعهود

ليس لمن نذر الحجّ أو الزيارة ماشياً أن يركب البحر أو يسلك طريقاً يحتاج إلى ركوب السفينة ونحوها ولو لأجل العبور من النهر ونحوه إلّا إذا كان الطريق المتعارف برّاً منحصراً فيما يتوقّف على ذلك، ولو انحصر الطريق في البحر فإن كان النذر موقّتاً لم ينعقد من الأوّل وإن كان مطلقاً وتوقّع فتح الطريق البرّيّ فيما بعد انتظر وإلّا فلا شيء عليه، نعم إذا كان المشي ملحوظاً في نذره على نحو تعدّد المطلوب لزمه - في الصورتين - الإتيان بالحجّ أو الزيارة راكباً بعد تعذّر المشي.
#النذر#نذر_المشي#ركوب_البحر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ