مسألة 727 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
إذا نذر التصدّق بعين شخصيّة تعيّنت ولا يجوز له إتلافها ولا تبديلها بعين أُخرى، ولو تلفت انحلّ النذر ولا شيء عليه، نعم إذا كان ذلك بإتلافه مع الالتفات إلى نذره عُدّ حانثاً فتلزمه الكفّارة ولا يضمن العين، هذا إذا كان النذر مطلقاً ومثله ما إذا كان معلّقاً وتحقّق المعلَّق عليه، وأمّا قبل تحقّقه فيجوز له التصرّف في العين المنذورة التصدّق بالإتلاف والنقل إلى الغير ما لم يعلم بتحقّق المعلَّق عليه لاحقاً ولم يكن نذره مشتملاً على الالتزام بإبقاء العين إلى أن يتبيّن له عدم تحقّقه، وأمّا في هاتين الصورتين فلا يجوز له التصرّف فيها أيضاً.
#النذر#نذر_الصدقة#التصدق_بعين_معينة