مسألة 728 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
إذا نذر التصدّق على شخص معيّن لزم ولا يملك المنذور له الإبراء منه، فلا يسقط عن الناذر بإبرائه، وهل يلزم المنذور له القبـول؟ الصحيح هو عدم اللزوم، فيبطل النذر بعدم قبوله، ولو امتنع ثُمَّ رجع إلى القبول وجب التصدّق عليه إذا كان النذر مطلقاً أو موقّتاً ولم يخرج وقته وكان لمتعلّقه إطلاق يشمل صورة قبوله بعد الامتناع، وأمّا لو كان مقيّداً - ولو ارتكازاً - بغير هذه الصورة فينحلّ النذر بامتناعه أوّلاً.
#النذر#نذر_الصدقة#المنذور_له#القبول