مسألة 729 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
إذا نذر التصدّق بمقدار معيّن من ماله ومات قبل الوفاء به لم يُخْرَج من أصل تركته، إلّا أنّ الأحوط استحباباً لكبار الورثة إخراج ذلك المقدار من حصصهم والتصدّق به من قبله. وإذا نذر التصدّق على شخص معيّن فمات المنذور له قبل الوفاء بالنذر لم يقم وارثه مقامه في وجوب التصدّق عليه.
#النذر#نذر_الصدقة#موت_الناذر#التركة