مسألة 731 — كتاب الأيمان والنذور والعهود

لو نذر مبلغاً من النقود لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه في مصالحه كعمارته وفراشه وتهيئة وسائل تبريده وتدفئته وإنارته وأُجور خدمه والقائمين على حفظه وصيانته وما إلى ذلك من شؤونه، وإذا لم يتيسّر صرفه فيما ذكر وأشباهه أو كان المشهد مستغنياً من جميع الوجوه صرفه في معونة زوّاره ممّن قصرت نفقتهم أو قطع بهم الطريق أو تعرّضوا لطارئ آخر، وهكذا الحال لو نذر متاعاً للمشهد فكان مستغنياً عن عينه أو لم يمكن الاستفادة منه فيه فإنّه يبيعه ويصرف ثمنه في مصالحه إن أمكن وإلّا ففي معونة زوّاره على النحو الآنف الذكر .
#النذر#نذر_للمشاهد_المشرفة#مصرف_النذر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ