مسألة 733 — كتاب الأيمان والنذور والعهود

لو نذر مالاً للنبيّ (صلّى الله عليه وآله) أو لبعض الأئمّة (عليهم السلام) أو لبعض أعاظم الماضين من العلماء والصالحين وأضرابهم صرفه في جهة راجعة إلى المنذور له كتأمين نفقة المحتاجين من زوّاره أو على مشهده الشريف أو على ما فيه إحياء ذكره وإعلاء شأنه كإقامة المجالس المعدّة لنشر علومه ومواعظه ومحاسن كلامه وذكر فضائله ونحو ذلك، هذا إذا لم يكن من قصد الناذر جهةٍ خاصّة ومصرف معيّن وإلّا اقتصر عليها.
#النذر#نذر_للنبي_والأئمة#مصرف_النذر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ