مسألة 738 — كتاب الأيمان والنذور والعهود
إذا نذر الأب أو الأُمّ تزويج بنتهما من هاشميّ أو من غيره في أوان زواجها لم يكن لذاك النذر أثر بالنسبة إليها وعدّ كأن لم يكن، وأمّا الناذر فإن انعقد نذره وتمكن من الوفاء به بإقناع البنت بالزواج ممّن نذر تزويجها منه لزمه ذلك وإلّا فلا شيء عليه.
#النذر#نذر_تزويج_البنت#عدم_إلزام_البنت