مسألة 739 — كتاب الأيمان والنذور والعهود

إنّما يتحقّق الحنث الموجب للكفّارة بمخالفة النذر اختياراً، فلو أتى بشيء تعلّق النذر بتركه نسياناً أو خطأً أو غفلة أو إكراهاً أو اضطراراً أو عن جهل يعذر فيه لم يترتّب عليه شيء، بل لا ينحلّ النذر به، فيجب الترك بعد ارتفاع العذر لو كان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقي الوقت.
#النذر#الحنث_الاختياري#الجهل_المعذور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ