إذا شكّ في أنّ موت الصيد كان مستنداً إلى عقر الكلب أو إلى سبب آخر لم يحلّ، نعم إذا كانت هناك أمارة عرفيّة على استناده إليه حلّ وإن لم يحصل منها العلم.