مسألة 809 — كتاب الصيد والذباحـة
يملك الحيوان الممتنع بالأصل طيراً كان أم غيره بأحد الطرق التالية: 1. أخذه، كما إذا قبض على رجله أو قرنه أو رباطه أو جناحه أو نحوها. 2. وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها لذلك. 3. رميه بسهم أو غيره من آلات الصيد بحيث يصيّره غير ممتنع، كما إذا جرحه فعجز عن العَدْوِ أو كسر جناحه فعجز عن الطيران سواء أكانت الآلة من الآلات المحلّلة للصيد كالسهم والكلب المعلَّم أم من غيرها كالحجارة والخشب والفهد والباز والشاهين وغيرها.
#الصيد_والذباحة#تملك_الصيد#طرق_التملك