مسألة 810 — كتاب الصيد والذباحـة
يلحق بآلة الاصطياد كلّ ما جعل وسيلة لإثبات الحيوان وزوال امتناعه، ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها، أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير مُوحَلة فيتوحّل فيها، أو وضع سفينة في موضع معيّن ليثب فيها السمك، أو وضع الحبوب في بيت أو نحوه وإعداده لدخول الطيور فيه على نحو لا يمكنها الخروج منه، أو طردها إلى مضيق أو نحوه على وجه تنحصر فيه ولا يمكنها الفرار ونحو ذلك من طرق الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها. ولا يلحق بها ما لو عشّش الطير في داره وإن قصد تملّكه، وكذا لو توحّل حيوان في أرضه المُوحلة، أو وثبت سمكة إلى سفينته فإنّه لا يملكها ما لم يُعِدَّ الأرض والسفينة لذلك، فلو قام شخص آخر بأخذ الطير أو الحيوان أو السمكة ملكه، وإن عصى في دخول داره أو أرضه أو سفينته بغير إذنه.
#الصيد_والذباحة#تملك_الصيد#وسائل_الإثبات