إذا رمى اثنان صيداً دفعة فإن تساويا في الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما، وإذا كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له فالأحوط لهما التصالح بشأنه، وإذا كان تدريجاً كان الأوّل أحقّ به مطلقاً.