إذا سعى خلف حيوان فأعياه فوقف كان أحقّ به من غيره وإن لم يملكه إلّا بالأخذ، فلو بادر الغير إلى أخذه قبل ذلك لم يملكه، نعم لو أعرض عن أخذه فأخذه غيره ملكه.