إذا رمى صيداً فجرحه لكن لم يخرجه عن الامتناع بالمرّة فدخل داراً لم يجز له دخول الدار لأخذه إلّا بإذن صاحبها وإن كان هو أحقّ به، ولو أخذه صاحب الدار لم يملكه إلّا مع إعراض الرامي عنـه.