مسألة 821 — كتاب الصيد والذباحـة

قد عرفت أنّ الصائد يملك الصيد بالاصطياد مع قصد تملّكه إذا كان مباحاً بالأصل غير مملوك للغير ولا متعلّقاً لحقّه، وإذا شكّ في ذلك بنى على الأوّل إلّا إذا كانت أمارة على الثاني كآثار يد الغير التي هي أمارة الملكيّة كطوق في عنقه أو قُرْط في أُذنه أو حبل مشدود في رجله من دون ما يوجب زوال ملكيّته عنه. وإذا علم كون الصيد مملوكاً وجب ردّه إلى مالكه، وإذا جهل جرى عليه حكم اللقطة إن كان ضائعاً وإلّا جرى عليه حكم مجهول المالك، ولا فرق في ذلك بين الطير وغيره، نعم إذا ملك الطائرُ جناحيه جاز تملّكه لمن يستولي عليه وإن كان الأحوط استحباباً إجراء الحكم المذكور عليه فيما إذا علم أنّ له مالكاً ولم يعرفه، وأمّا مع معرفته فيجب ردّه إليه بلا إشكال.
#الصيد_والذباحة#تملك_الصيد#أمارات_ملكية_الغير#اللقطة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ