مسألة 944 — كتاب الأطعمـة والأشـربة

إنّما يباح تناول المحرّمات المتقدّمة لمن اضطرّ إليه قهراً لا بسوء اختياره فإنّ الاضطرار بالاختيار لا يكون محلِّلاً للمحرّمات إلّا مع تعقُّبه بالتوبة، وأمّا مع عدمه فلا أثر للاضطرار في رفع الحرمة. نعم إذا دار الأمر حينئذٍ بين تناول المحرّم ومخالفة حكم إلزاميّ أهمّ - كوجوب حفظ النفس - لزم عقلاً اختيار الأوّل لكونه أخفّ عقوبة، وفي حكم المضطرّ بسوء الاختيار - في عدم حلّيّة المضطرّ إليه له مع عدم التوبة - من اضطرّ اتّفاقاً إلى تناول المحرّم في حال كونه محارباً للإمام (عليه السلام) وباغياً عليه أو عادياً وقاطعاً للطريق، فإنّه إذا لم يتب ويرجع عن بغيه وعدوانه لا يحلّ له شرعاً تناول المحرّم، بل يلزمه عقلاً عدم تناوله وإن أدّى ذلك إلى هلاكه.
#الأطعمة_والأشربة#الاضطرار#سوء_الاختيار#المحارب_الباغي
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ