مسألة 947 — كتاب الأطعمـة والأشـربة

إنّما يباح بالاضطرار خصوص المقدار المضطرّ إليه فلا يجوز الزيادة عليه، فإذا اضطرّ إلى أكل الميتة لسدّ رمقه لزمه الاقتصار على القليل الذي يسدّ به رمقه ولا يجوز له أن يأكل حدّ الشبع إلّا إذا فرض أنّ اضطراره لا يرتفع إلّا بالشبع.
#الأطعمة_والأشربة#الاضطرار#الاقتصار_على_القدر_المضطر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ