إذا اضطرّ إلى تناول مال الغير بغير رضاه لحفظ نفسه من الهلاك أو ما يدانيه، أو لحفظ عرضه من الاعتداء عليه بالاغتصاب ونحوه، جاز له ذلك. وقد تقدّم شطر من أحكامه في المسألة (461) وما بعدها.