مسألة 946 — كتاب الأطعمـة والأشـربة
في كلّ مورد يتوقّف فيه إنقاذ النفس من الهلاك أو ما يدانيه على تناول شيء من المحرّمات المتقدّمة يجب التناول فلا يجوز له التنزّه والحال هذه، ولا فرق في ذلك بين الخمر والطين وسائر المحرّمات، فإذا أصابه عطش حتّى خاف على نفسه فأصاب خمراً جاز بل وجب شربها، وكذا إذا اضطرّ إلى أكل الطين لإنقاذ نفسه من الهلاك.
#الأطعمة_والأشربة#الاضطرار#وجوب_التناول_لإنقاذ_النفس