مسألة 980 — كتاب الميراث
يثبت التوارث بين ولد الزنى وأقربائه من غير الزنى كالولد وكذا الزوج أو الزوجة فيرثهم ويرثونه، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق، ثُمَّ الضامن، ثُمَ الإمام (عليه السلام).
#الميراث#موانع_الإرث#ولد_الزنا#توارث_من_غير_جهة_الزنا