مسألة 988 — كتاب الميراث

للأب المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللأُمّ المنفردة تمام تركته أيضاً، الثلث منها بالفرض والزائد عليه بالردّ. ولو اجتمع أحد الأبوين مع الزوج كان له النصف، ولو اجتمع مع الزوجة كان لها الربع ويكون الباقي لأحد الأبوين للأب قرابةً وللأُمّ فرضاً وردّاً.
#الميراث#الطبقة_الأولى#إرث_أحد_الأبوين_منفرداً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ