مسألة 991 — كتاب الميراث
للابن المنفرد تمام تركة الميّت بالقرابة، وللبنت المنفردة تمام تركته أيضاً لكن النصف بالفرض والباقي بالردّ، وللابنين المنفردين فما زاد تمام التركة بالقرابة وتقسّم بينهم بالسويّة، وللبنتين المنفردتين فما زاد الثلثان فرضاً ويقسّم بينهنّ بالسويّة والباقي يردّ عليهنّ كذلك.
#الميراث#الطبقة_الأولى#إرث_الولد_المنفرد