مسألة 990 — كتاب الميراث

إنّما يحجب الإخوة أو الأخوات الأُمّ عن الثلث إلى السدس إذا توفّرت فيهم شروط معيّنة وهي ستّة: 1. وجود الأب حين موت الولد. 2. أن لا يقلّوا عن أخوين، أو أربع أخوات، أو أخ وأُختين. 3. أن يكونوا إخوة الميّت لأبيه وأُمّه، أو للأب خاصّة. 4. أن يكونوا مولودين فعلاً، فلا يكفي الحمل. 5. أن يكونوا مسلمين. 6. أن يكونوا أحراراً.
#الميراث#الطبقة_الأولى#شروط_حجب_الأم#الإخوة_الحاجبون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ