مسألة 993 — كتاب الميراث

إذا اجتمع الأبوان مع بنت واحدة فإن لم يكن للميّت إخوة - تتوفّر فيهم شروط الحجب المتقدّمة - قسّم المال خمسة أسهم، فلكلّ من الأبوين سهم واحد فرضاً وردّاً وللبنت ثلاثة أسهم كذلك، وأمّا إذا كان للميّت إخوة تجتمع فيهم شروط الحجب فقيل: إنَّ حكمه حكم الصورة الأُولى يقسّم المال خمسة أسهم ولا أثر لوجود الإخوة، ولكن المشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ الإخوة يحجبون الأُمّ حينئذٍ عن الردّ فيكون لها السدس فقط وتقسّم البقيّة بين البنت والأب أرباعاً فرضاً وردّاً سهم للأب وثلاثة سهام للبنت. والمسألة محلّ إشكال فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيما به التفاوت بين الخمس والسدس من حصّة الأُمّ.
#الميراث#الطبقة_الأولى#اجتماع_الأبوين_مع_بنت
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ